العلامة الحلي

357

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عمن بات ليالي منى بمكة ، فقال : " عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن " ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : لا شئ عليه إذا ترك المبيت ( 2 ) . وقال الشافعي : إذا ترك المبيت ليلة واحدة ، وجب عليه مد . وفيه قولان : أحدهما : يجب عليه درهم ، والآخر : ثلث دم . وهل الدم واجب أو مستحب ، قولان ( 3 ) . ويجوز النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق لمن اتقى ، فلا يجب المبيت الليلة الثالثة . والاتقاء : اجتناب النساء والصيد في إحرامه . إذا عرفت هذا ، فلو أراد المتقي في الأول ، جاز له ما لم تغرب الشمس وهو بمنى - وبه قال الشافعي ( 4 ) - لقوله تعالى : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) ( 5 ) . أما لو غربت الشمس ، وجب عليه المبيت والرمي في الثالث ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ( 6 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 286 / 1406 ، التهذيب 5 : 257 / 872 ، الإستبصار 2 : 292 / 1039 . ( 2 ) الحاوي الكبير 4 : 206 ، فتح العزيز 7 : 391 ، المغني 3 : 482 . ( 3 ) الحاوي الكبير 4 : 205 و 206 ، فتح العزيز 7 : 390 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 238 ، المجموع 8 : 247 ، روضة الطالبين 2 : 385 . ( 4 ) فتح العزيز 7 : 395 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 238 ، المجموع 8 : 248 و 282 ، روضة الطالبين 2 : 387 ، الحاوي الكبير 4 : 199 . ( 5 ) البقرة : 203 . ( 6 ) الوجيز 1 : 122 ، فتح العزيز 7 : 396 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 238 ، المجموع 8 : 248 و 282 ، روضة الطالبين 2 : 387 ، المنتقى - للباجي - 3 : 47 ، المغني 3 : 487 ، الشرح الكبير 3 : 497 ، الحاوي الكبير 4 : 200 .